الشيخ محمد إسحاق الفياض
177
منهاج الصالحين
المرتبة الثانية : صنفان أيضاً : إحداهما : الأجداد والجدّات وان علو كآبائهم وأجدادهم . وثانيهما : الاخوة والأخوات وأولادهم وان نزلوا . المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال وان علوا كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم ، وأعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم وكذلك أولادهم وان نزلوا كأولاد أولادهم ، أولاد أولادهم وهكذا ، بشرط صدق القرابة للميّت عرفاً . واما السبب : فهو قسمان زوجية وولاء . والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثم ولاء ضمان الجريرة ، ثم ولاء الإمامة . الفائدة الثانية ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام : الأوّل : من يرث بالفرض لا غير دائماً وهو الزوجة ، فان لها الربع مع عدم الولد والثمن معه ، ولا يرد عليها أبداً على الأقوى . الثاني : من يرث بالفرض دائماً وربما يرث معه بالرد كالأم ، فان لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربّما يرد عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ويرد عليه إذا لم يكن وارث